البهوتي

535

كشاف القناع

أخذه ) المميز أو العبد ( من بيع أو غيره فلربه أخذه منه ) أي من العبد أو المميز ( و ) له أخذه أيضا ( من السيد ) أو الولي ( إن كان بيده . و ) له أخذه ( حيث كان ) لفساد العقد ، ( فإن تلف ) ما أخذه المميز والعبد بنحو بيع ( في يد السيد أو غيره رجع عليه ) مالكه ( بذلك ) أي ببدل ماله ، لأنه تلف في يده بغير حق . ( وإن شاء ) المالك ( كان ) ما تلف بيد السيد ( متعلقا برقبة العبد ) لأنه الذي أحال بينه وبين ماله . فعلى هذا يخير المالك بين أن يرجع على السيد أو العبد . قاله في المغني والشرح والتلخيص . ( وإن أهلكه العبد ) أي أهلك ما قبضه ببيع أو غيره بغير إذن سيده ، ( تعلق ) البدل ( برقبته يفديه سيده ، أو يسلمه ) لمستحق البدل أو يبيعه ( إن لم يعتقه . فإن أعتقه لزم السيد الذي ) كان ( عليه قبل العتق ) ، وهو أقل الأمرين من قيمته أو البدل . و ( لا ) يلزم السيد ( أرش الجناية كله ، إذا كان أكثر من قيمته ) ، كما لو لم يعتقه ، فإذا تعلق برقبته مائة وقيمته خمسون فأعتقه سيده ، لم يلزمه سوى الخمسين ، لأنه لم يفوت إلا الخمسين ( ويضمنه ) أي ما قبضه العبد ببيع وقرض ونحوه ( بمثله ، إن كان مثليا ، وإلا بقيمته ) لأنه مقبوض بعقد فاسد . وأما ما قبضه المميز غير المأذون وأتلفه أو تلف بيده فغير مضمون عليه . وتقدم . ( ويتعلق دين مأذون له في التجارة بذمة سيده بالغا ما بلغ ) لأنه غر الناس بمعاملته . ( وحكم ما استدانه ) العبد المأذون ( أو اقترضه بإذن السيد حكم ما استدانه للتجارة بإذنه ) فيتعلق بذمة السيد ، ولو زاد على قيمة العبد . ( ويبطل الاذن بالحجر على سيده ) لسفه أو فلس ( و ) ب‍ ( - موته وجنونه المطبق ) بفتح الباء وبسائر ما يبطل الوكالة . لأن إذنه له كالوكالة يبطل بما يبطلها ، ( وتتعلق أروش جناياته ) أي العبد ( وقيم متلفاته برقبته ، سواء كان مأذونا له ) في التجارة ( أو لا ) إذ الاذن في التجارة لا يتضمن الاذن في الجنايات والاتلافات ، ( و ) حيث قلنا يتعلق المأذون بذمة سيده ف‍ ( - لا فرق فيما لزمه من الدين بين أن يكون ) لزمه